مهلة انتقالية لشركات الحراسة لخفض ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات بدل 12 في اليوم
صدر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 16 يوليوز 2026 القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم أحكام المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، لينهي رسميا معاناة فئة عريضة من أعوان الحراسة والأمن الخاص، مع منح الشركات المعنية مهلة انتقالية.
ويأتي هذا القانون لتعديل الوضع القانوني لحراس الأمن الخاص عبر استثنائهم من فئة الأجراء الذين تعتبر أعمالهم ذات طبيعة متقطعة، وهو ما يترتب عنه بشكل مباشر خفض ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا.
ويدخل القانون حيز التنفيذ رسميا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لكن أُعطيت مهلة أقصاها تسعة أشهر للمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة لفائدة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين (سواء في القطاع العام أو الخاص) للتقيد بالأحكام الجديدة، وذلك خصيصا فيما يتعلق بعقود الشغل الناشئة عن الصفقات والعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ نشر القانون.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صادقت بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 في يونيو الفائت القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة اعتبرت مكسبا اجتماعيا مهما لفائدة شريحة واسعة من أعوان الحراسة والأمن الخاص.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صرح أنه بعد تعديل المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل حراس الأمن الخاص بالمغرب، “لن يكون ممكنا لأي عقد عمل ناتج عن صفقة أن يُطبّق نظام الاثنتي عشرة ساعة” مشددا على أن “تطبيق القانون سيكون حتميا، حيث سيتم اعتماد نظام ثماني ساعات”
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، في ماي 2026 أن “القرار المرتقب قد يترتب عليه أثر مالي كبير جدا، سيتراوح ما بين 40 و50 في المائة من قيمة الصفقات”.