story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

رفع التعويضات وتوسيع دائرة المستفيدين.. أبرز مستجدات مشروع قانون تعويضات حوادث السير

ص ص

بعد مرور أكثر من أربعين سنة على تطبيق الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، تم يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 تقديم مشروع القانون رقم 70.24، والذي جاء بمستجدات تهم تعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك، “وذلك بهدف تحديث التشريع وضمان حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين حماية الضحايا ودينامية قطاع التأمين بالمغرب”.

وقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مؤكدًا أن “القانون يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، ومواكبة التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب خلال الأربعين سنة الماضية”.

وأضاف الوزير أن “إعداد المشروع استند إلى تقييم شامل للظهير القديم، وبمشاركة لجنة تقنية متخصصة ومختلف الفاعلين المعنيين، من قضاة وهيئات التأمين وقطاعات حكومية، بهدف تقديم حلول عملية تضمن حصول الضحايا على تعويضات عادلة دون المساس بالمصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنين، مع الالتزام بعرض التفاصيل والمستجدات القانونية أمام أعضاء اللجنة”.

رفع قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها

من ضمن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، رفع قيمة التعويضات المالية الممنوحة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، حيث سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويض بنسبة 54% تدريجيًا على خمس مراحل، “ما يجعل التعويضات أكثر ملاءمة للواقع المعيشي للمتضررين، ويضمن حصولهم على تعويضات عادلة تتماشى مع التطورات الاقتصادية”.

كما تم استبدال النظام القديم الذي كان مرتبطًا بالوظيفة العمومية بنظام ديناميكي مرن لتحديث الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد، مع إلزامية مراجعتها كل خمس سنوات، بما يضمن استمرارية ملاءمة التعويضات مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كما نص القانون على حرية إثبات الدخل الفعلي للمتضرر أو ذوي حقوقه، وهو ما يمكّن الحرفيين، والنساء في القطاع غير المنظم، والعمال الموسميين، وأصحاب المهن الحرة من الحصول على تعويض يستند إلى دخلهم الحقيقي، وليس الحد الأدنى للأجر.

وشمل المشروع أيضًا إضافة مصروفات جديدة قابلة للاسترجاع، مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية التي أصبحت غير صالحة بسبب الحادث، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، فضلا عن تنظيم قانوني واضح لحالات الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة، مع ضمان حق ذوي الحقوق في التعويض حتى إذا حصل المتضرر على تعويض قبل وفاته.

توسيع نطاق المستفيدين

مستجد آخر مهم جاء به هذا المشروع، وهو توسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات كانت سابقاً خارج نطاق التعويض، وتشمل الأبناء المكفولين والأبناء الذين ظلوا خارج المستفيدين، والآباء الكافلون في حالات الوفاة، ثم الزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتكفل زوجته به.

كما تمت مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته، مثل الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، لتتمكن هذه الفئات من الحصول على تعويضات تتناسب مع إمكانياتها.

كما شمل كذلك، الأشخاص الذين أنهوا دراستهم في إحدى المراحل المحددة ولم يحصلوا على عمل بعد، والأشخاص الذين يتابعون دراستهم في تكوين مهني بعد حصولهم على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها إلى الدراسات العليا.

تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح

من جهة أخرى، يولي المشروع المذكور أهمية كبيرة للتسوية الودية للنزاعات وتشجيع الضحايا على اعتماد الصلح للحصول على التعويض، خاصة في ظل ارتفاع اللجوء إلى هذه الوسائل، إذ تصل نسبته لدى بعض شركات التأمين إلى 26%.

وقد تم وضع عدة تدابير لتسهيل وتسريع عملية الصلح، من أبرزها وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، واختصار الآجال الزمنية لتسريع الإجراءات، واعتماد الخبرة الطبية المشتركة بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين في مرحلة الصلح.

كما يضمن المشروع مرونة الإثبات خلال مرحلة الصلح، من خلال السماح باستخدام أية وسيلة تثبت تاريخ التوصل.

وينص القانون أيضًا على إعفاء البنت من إثبات وجوب الإنفاق عليها أو شرط السن، إذ يظل والدها ملزمًا بالإنفاق عليها حتى تحصل على دخل أو تتزوج، كما يسمح لأي طرف دفع بدل التعويض نيابة عن المتضرر بالرجوع على شركة التأمين لاسترداد حقه.

ضبط المفاهيم القانونية والانسجام التشريعي

ومن أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، حرص المشروع على وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية  الواردة في ظهير 1984 مثل الأجر والكسب المهني، “بما يمكن مختلف الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة”.

وتضم هذه الفئات الأشخاص الذين تقل مدة عملهم عن اثني عشر شهراً، والمتضررون الذين حصلوا على زيادة في أجرهم خلال السنة السابقة للحادث، كما أصبح الأجر المعتمد في احتساب التعويض صافيًا من الضريبة، مع مواءمة آجال التقادم لتصبح خمس سنوات.

هذا، فضلا عن توحيد ‏المصطلحات المستعملة في الظهير الشريف مع باقي القوانين ذات الصلة سيما مدونة التأمينات ومدونة السير على الطرق، كمثال استخدام “مقاولة التأمين” بدل “شركة التأمين” و”مركبة” بدل “عربة”، لتسهيل الفهم وتوحيد المصطلحات القانونية.