story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

بعد صدور المرسوم الجديد.. هذه شروط وإجراءات الاستفادة من بطاقة الإعاقة

ص ص

بعد سنوات من الانتظار، صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك بهدف توفير إطار تنظيمي واضح يتيح للأشخاص المعنيين الاستفادة من الحقوق والامتيازات المخولة لهم قانونياً، عبر بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة.

وينص المرسوم على تحديد معايير تقييم الإعاقة من خلال قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع إحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، كما يتم إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، فيما تحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات مع إمكانية تجديدها وفق نفس المسطرة المعتمدة عند منحها لأول مرة.

ويخول المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة منح البطاقة وفق أحكام المادة 23 من القانون الإطار رقم 97.13، بشرط تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية والخضوع لتقييم الإعاقة، إذ يشمل التقييم تحديد طبيعة القصور، مستوى الصعوبات، ومدى تأثيرها على المشاركة الاجتماعية، إلى جانب تحديد المعايير الطبية والاجتماعية المعتمدة في التقييم بقرار مشترك بين وزارة الصحة والحماسة الاجتماعية والوزارة المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وتتم معالجة طلبات الحصول على البطاقة عبر منصة إلكترونية متخصصة، حيث يتم تجميع وحفظ وتحيين المعطيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة مع التقيد بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، حيث يتطلب تقديم الطلب تعبئة استمارة إلكترونية مرفقة بوثائق ثبوتية، من بينها البطاقة الوطنية، عقد الازدياد، تقرير طبي مفصل، ووثائق أخرى حسب وضعية مقدم الطلب.

ويخضع طالب البطاقة لتقييم القدرات من قبل لجنة طبية على المستوى الترابي، بناءً على التقرير الطبي المرفق بالطلب، وتملك اللجنة صلاحية استدعاء الشخص المعني عند الضرورة لإجراء تقييم إضافي بحضوره، بمرافقة أحد والديه أو أقاربه إن لزم الأمر، وبعد انتهاء التقييم، يتم توثيق النتائج عبر المنصة الإلكترونية ضمن ملف خاص يسمى “ملف تقييم القدرات”.

إضافةً إلى تقييم القدرات، يخضع الشخص لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، والذي يتم من قبل مساعد اجتماعي منتدب من الوزارة الوصية، حيث يُستدعى المعني بالأمر عبر المنصة الإلكترونية أو بوسائل أخرى خلال أجل أقصاه شهر واحد بعد تقييم القدرات، ويتم تسجيل نتائج هذا التقييم في ملف خاص يسمى “ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.

وتُحدث بموجب المرسوم لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الصحة، التربية الوطنية، الشغل، التكوين المهني، والوزارة المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث تُعقد اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل، ويُحال رأيها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تتخذ القرار النهائي بشأن منح البطاقة وإشعار المعني بذلك عبر المنصة الإلكترونية.

كما تتضمن البطاقة مكونًا رقميًا يتيح الاطلاع على معطيات غير ظاهرة بوسائل تقنية ملائمة، وتحدد مدة صلاحيتها في سبع سنوات مع إمكانية تجديدها قبل شهرين من انتهاء مدتها، كما يتعين على صاحب البطاقة التصريح بأي تغيير يطرأ على تقييم قدراته أو مشاركته الاجتماعية داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من وقوع التغيير.