خبير: قرار المحكمة الدستورية بمنع البرلمان من الاستماع لممثلي القطاع الخاص محافظ
قال حفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات إن “المحكمة الدستورية اختارت أن تكون محافظة حينما صرحت بعدم دستورية استماع اللجان الدائمة بمجلس النواب للفاعلين في القطاع الخاص، والاكتفاء بالاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات”.
وأضاف اليونسي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بخصوص النظام الداخلي للمجلس لمجلس النواب “إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مراقبة المطابقة على النظام الداخلي لمجلس النواب احترم ما درج عليه عمل القاضي الدستوري في احترام ارادة المشرع مالم يخالف صريح النص الدستوري “.
ونبه الخبير المغربي إلى أن القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري المقارن كان على الدوام حاميا للحقوق والحريات في تطورها المستمر ومتقدما في كسب رهانات تطور علاقة المؤسسات بعضها ببعض وعلاقتها بالمجتمع وتنظيماته، لكن القرار بخصوص منع اللجان النيابية الاستماع لممثلي القطاع الخاص هكذا باطلاق كان فيه القاضي الدستوري حرفيا في فهم النص ومحجما في فهم تطور الحقوق والحريات وغير ملم بتطور الانتاج التشريعي العادي، مشيرا إلى تنامي تدبير القطاع الخاص للمرافق العمومية او قيامه بادوار ووظائف الدولة والشخص العام او استفادته من المال العام في اطار التمويل المبتكر وغيره مما يستدعي مراقبته من قبل ممثلي الأمة.
وأضاف الخلاصة ان القرار في هذه المادة من النظام الداخلي كان محافظا وغير مواكب للتحولات العميقة التي يعرفها مفهوم الحقوق والحريات الجماعية التي تحتاج اليوم في اطار تغول الرأسمال الى حماية مؤسساتية قوية”
وحسمت المحكمة الدستورية الجدل حول دستورية استدعاء اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب لممثلي القطاع الخاص والاستماع إليهم.
وقضت المحكمة الدستورية خلال بتها في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب بعدم دستورية استماع اللجان الدائمة للفاعلين في القطاع الخاص، والاكتفاء بالاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات.
واعتبرت المحكمة الدستورية، التي أجازت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نظامه الداخلي، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة السلوك والاخلاقيات أن “العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، كما هو الأمر عليه في الفصل 102 منه، الذي حصر طلب استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”
وبينت المحكمة الدستورية أنه “لا يوجــد في أحكـــام الدستــور ولا فـي القوانين التنظيميــة ذات الصلـة باللجان البرلمانية الدائمة ما ينظم عـلاقة هـذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إلا فــي حدود ما خـوله الدستــور للبرلمان مـن صلاحيات، وأن هذا القطــاع لا يندرج ضمـن فــئــة الخبـــراء أو المنـظمـات أو الهـيـئـات التــي لا يـمـكــن للـجـــان البـرلمانيــة
الدائمة الاستماع إلى آرائهم إلا وفق الشروط المذكورة أعلاه، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع”.
واعتبرت أن توسيع نطاق الاستماع الى آراء ليشمل” فاعلين من القطاع الخاص”، يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقتضى الأخير من هذه المادة من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور.