حكم قضائي يلزم بنكا بالتعويض لزبون احتجزت بطاقته البنكية بالشباك الأوتوماتيكي
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية في مدينة الدار البيضاء، بتاريخ 3 نونبر 2025، حكما قضائيا يقضي بإلزام بنك بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لزبون تضرر من احتجاز بطاقته البنكية داخل الشباك الأوتوماتيكي التابع لإحدى وكالات المؤسسة البنكية.
وعلّلت المحكمة حمها بوجود “خطأ تنظيمي وإهمال في التسيير الداخلي” للمؤسسة البنكية.
ورفع المدعي، وهو محامي، دعوى قضائية مطالبا بتعويض قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، بدعوى تعرضه للضرر نتيجة ابتلاع الشباك الأوتوماتيكي لبطاقته البنكية في الفترة ما بين 21 و 25 يونيو 2024، وقد تزامن الحادث مع إغلاق الوكالة البنكية لأجل أشغال، ونقل خدماتها إلى وكالة بديلة.
وثبت للمحكمة، من خلال محاضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي، بأن الشباك الأوتوماتيكي ظل مشتغلا، وقابلا للاستعمال رغم الإغلاق الكامل للوكالة، إلا أن استرجاع البطاقة البنكية لم يتم إلا بعد مرور أربعة أيام.
كما تبين المحكمة ذاتها، أنه عند استعمال الشباك، كان يتعذّر رؤية لافتة الإشعار بوجود أشغال ونقل الخدمات المثبتة على باب الوكالة المغلقة.
ورفضت المحكمة دفوعات المؤسسة البنكية المدعى عليها بانعدام الخطأ بدعوى إشعار الزبناء بالإغلاق، واعتبرت أن “التزام المؤسسة البنكية لا يقف عند الإشعار، بل يمتد إلى ضمان سلامة خدماتها البنكية في كل الظروف”.
وخلص المصدر نفسه إلى أن إبقاء الشباك الأوتوماتيكي، في وضع التشغيل، رغم غياب طاقم مؤهل، للتدخل الفوري لمعالجة حالة احتجاز البطاقة، يعد “خطأ تنظيميا واضحا وإهمالا في التسيير الداخلي”، لافتا إلى أن هذا الخطأ تسبب مباشرة في حرمان المدعي من استعمال بطاقته البنكية طيلة أربعة أيام.
واعتبر الحكم القضائي أن الحرمان المؤقت من استعمال البطاقة البنكية، باعتبارها وسيلة أداء مالية مرتبطة بشخص الزبون وتكفل له التصرف في أمواله، يمثل “مساسا بحق مشروع في الاستعمال”، فضلا عن كونه “ضررا فعلياً” يدخل ضمن مدلول الضرر القابل للتعويض وفقا للفصلين 78 و 98 من قانون الالتزامات والعقود.
وبعد الموازنة بين عناصر الخطأ والضرر المتمثل في القلق والاضطراب في تدبير المعاملات اليومية خلال فترة الحرمان، وكون الضرر محدود الأثر بالنظر لطبيعته المؤقتة وعدم إثبات خسارة مالية أو مهنية محددة، قررت المحكمة الابتدائية التجارية تحديد مبلغ التعويض في خمسة ألف درهم.
كما رفضت المحكمة طلب المدعي بـ الفوائد القانونية لعدم تبريره، وبالنفاذ المعجل طبقاً للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.