story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

حقوقيون ينتقدون مدة الاعتقال الاحتياطي ويدعون لاعتماد بدائل أقل “مساسا بالحرية”

ص ص

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في موقفها الحقوقي بخصوص قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على “ضرورة تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي”، معتبرة أن تحديد آجال صارمة يضمن عدم تحوله إلى عقوبة مقنعة قبل صدور الحكم النهائي.

وأوضحت المنظمة في مذكرة ترافعية حول القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، أن أي تمديد لهذا الاعتقال يجب أن يكون مبنيا على تعليل قانوني وواقعي مفصل يوضح مدى استمرار توفر الشروط القانونية، بما يعزز “الرقابة القضائية والشفافية”.

و شددت الهيأة الحقوقية على أن “الاعتقال الاحتياطي يظل من أخطر التدابير السالبة للحرية التي يمكن اتخاذها في مواجهة الأفراد قبل المحاكمة”، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء يمس بشكل مباشر حرية الأشخاص وكرامتهم وحقهم في افتراض البراءة”، ما يستدعي ترشيد اللجوء إليه وعدم توظيفه إلا في الحالات القصوى.

كما أبرزت المنظمة أن “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” يمر عبر وضع ضوابط صارمة، بحيث يستعمل فقط عند وجود خطر فعلي على النظام العام أو قرائن جدية على ارتكاب الجريمة، مع منح الأولوية لتدابير “المراقبة القضائية البديلة”، بما ينسجم مع المبادئ الدولية ذات الصلة ويمكّن من احترام “حق الدفاع والمحاكمة العادلة”.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى فتح إمكانية الطعن في قرار الإيداع بالسجن أمام جهات قضائية مستقلة، سواء من طرف المتهم أو دفاعه، للتأكد من احترام الضمانات القانونية ومشروعية القرار، وهو ما يمثل ركنا أساسيا لحماية الأفراد من أي “شطط في استعمال السلطة”

وإضافة إلى ذلك، شددت المنظمة على ضرورة “استبدال تمديد الاعتقال الاحتياطي بتدابير بديلة” مثل الخضوع للمراقبة القضائية، أو سحب جواز السفر، أو فرض الإقامة الجبرية، أو الأداء المالي، لضمان تحقيق غايات التحقيق دون المساس المفرط بحرية الأفراد.

ولفتت الهيأة الحقوقية إلى أن استمرار التمديد بلا مبرر قانوني أو بدون اعتماد تدابير بديلة “يشكل خرقا لحقوق الإنسان ولمبادئ العدالة الجنائية الدولية”.

وخلصت المنظمة بالتأكيد على أن معالجة قضية الاعتقال الاحتياطي “تتطلب مقاربة شمولية تراعي التوازن بين فعالية العدالة وحماية حقوق الأفراد”، انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي الذي يكرس “قرينة البراءة” كحق أصيل، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وبالخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يدعو إلى الحد من حالات الاعتقال قبل المحاكمة وضمان حق الطعن في قانونية هذا الإجراء.

.