story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

تقرير حقوقي يكشف “خروقات مسطرية” في محاكمات شباب “جيل Z”

ص ص

أصدر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان تقريرًا أوليًا حول “المآلات والخروقات المتعلقة بالمساطر المقدمة أمام المحاكم المغربية” المرتبطة بملفات احتجاجات شباب “جيل Z”، رصد فيه ما اعتبره “جملة من الاختلالات المسطرية والانتهاكات القانونية التي شابت مراحل البحث والمتابعة والمحاكمة”.

وتعليقا على ذلك، قال المحامي محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إن التقرير رصد أكثر من 30 ملفًا موزعة على أزيد من 15 مدينة مغربية، ومتابعة أمام ما يفوق 17 محكمة ابتدائية واستئنافية عبر مختلف الجهات، مضيفا أن “هذه المعطيات لا تشمل العدد الكبير من الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الضابطة القضائية دون إحالتهم على القضاء، الذي يقدّر بالمئات”.

وأفاد النويني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” بأن هذا التقرير الأولي الصادر عن الفضاء لا يشمل جميع الحالات والملفات المعروضة على القضاء، “بل يقتصر على ما تمكّن الفريق الحقوقي من مواكبته وتوثيقه ميدانيًا”، مذكر بأن عدد المحالين على القضاء في سياق احتجاجات شباب “جيل Z”، “قد تجاوز 700 متابع، من بينهم 130 حدثًا، تم تسليم أغلبهم لأوليائهم بعد عرضهم على قاضي الأحداث”.

وفي غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن عدداً من هذه الملفات “افتقرت لشروط المحاكمة العادلة”، واتسمت بمساطر “غير منضبطة للقانون”، سواء في ما يتعلق بحالة التلبس، أو باحترام آجال الحراسة النظرية، أو بإشعار العائلات، أو بتطبيق القوانين الخاصة.

ومن أبرز هذه “الخروقات” التي وثقها التقرير، أكد الفضاء “أن مساطر المتابعة أنجزت في أغلبها في إطار البحث التمهيدي وليس في حالة التلبس، رغم أن الضابطة القضائية اعتبرت العكس وفعّلت مواد التلبس (47 و73 و74 و385) من قانون المسطرة الجنائية”.

وأوضح المصدر أن حالات التلبس محددة حصريًا في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يجوز التوسع في تفسيرها إلا لفائدة المتهم، مشيرًا إلى أن “عدداً من التوقيفات تمت بعيدًا عن أماكن الأحداث، وأحيانًا في منازل الموقوفين”.

واعتبر الفضاء أن تطبيق مسطرة التلبس في هذه الحالات “كان غير قانوني”، وأن ما ترتب عنها من إجراءات مثل الإيداع بالسجن والمتابعة في حالة اعتقال “يُعد باطلًا ويمس بقرينة البراءة”.

وسجّل التقرير أيضا، “اطلاع الجهات المكلفة بالتحقيق على رسائل وصور ومحادثات خاصة بهواتف بعض المتابعين دون إذن قضائي”، وهو ما اعتبره “خرقًا صريحًا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية”، التي تشترط أمرًا قضائيًا مسبقًا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للتنصت أو نسخ الاتصالات الخاصة.

وأكد الفضاء أن هذه الممارسات تجعل المحاضر وما بني عليها من أدلة “باطلة قانونًا”.

كما لفتت الوثيقة كذلك، “إلى أن بعض محاضر الاستماع لم تتضمن ساعة تحريرها”، رغم أن المادة 24 تُلزم المحاضر ببيان ساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر متى اختلفتا.

وأوضحت أن “الاستنطاقات استغرقت ساعات طويلة دون توثيق دقيق للمدة”، ما يحرم المحكمة من تقدير الظروف النفسية والإجهاد الذي كان يعيشه المشتبه بهم أثناء الاستماع إليهم.

ومن جانب آخر، أبرز الفضاء أن مجموعة من المدونين والناشرين تمت متابعتهم بمقتضى الفصول 299 و447-1 و447-2 من القانون الجنائي، رغم أن الأفعال المنسوبة إليهم تدخل ضمن قانون الصحافة والنشر الذي يقر غرامات مالية فقط دون عقوبات سالبة للحرية.

واعتبر التقرير أن هذا التوجه يخالف الفصل 6 من القانون الجنائي الذي يوجب تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ويمثل كذلك خرقًا لمبدأ أسبقية القانون الخاص على العام.

إضافة إلى ذلك، سجّل المصدر أن “عدداً من المتهمين أحيلوا على محاكم بعيدة عن مقار سكناهم دون مبررات قانونية”، في مخالفة لمقتضيات المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد بدقة معايير الاختصاص المكاني، ما صعّب على أسر المعتقلين زيارتهم وتتبّع ملفاتهم.

كما رصد الفضاء “تجاوزات واضحة لمدد الحراسة النظرية القانونية”، دون الحصول على التمديدات المنصوص عليها في القانون، معتبراً أن ذلك يمس بالحق في الحرية والأمان الشخصي.

وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن “العديد من عائلات الموقوفين لم تُشعر بوضعهم رهن الحراسة النظرية”، في انتهاك للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، وللمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في الحرية والأمان على الشخص.

كما انتقد الفضاء أيضا “ضم المحاكم للدفوع الشكلية إلى الجوهر دون تعليل أو مبرر استثنائي”، رغم أن المادة 323 توجب البت فيها فورًا وبحكم مستقل، معتبرًا أن هذا السلوك يمس بحقوق الدفاع ويضعف ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، وثق التقرير إحالة أكثر من 700 موقوف على القضاء في إطار الحراك الاجتماعي الأخير، من بينهم أزيد من 130 حدثًا، موضحا أن بعض الأحكام الصادرة بلغت 5 سنوات حبسًا نافذة في قضايا الجنح، و20 سنة سجناً نافذة في القضايا الجنائية.