story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

بسبب زلزال الحوز.. زيادة في رسوم عقود التأمين من 1 إلى 1.5%

ص ص

قررت الحكومة رفع قيمة الرسم شبه الضريبي المفروض على عقود التأمين، من 1 إلى 1.5 في المئة، لتمكين صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من موارد مالية إضافية.

وتوضّح المذكّرة التقديمية المرفقة بمشروع مرسوم مدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 28 غشت 2025، أن الصندوق واجه ارتفاعا في تكلفة تغطيته لخطر الزلزال بنسبة مئة في المئة، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023، والمعروف باسم “زلزال الحوز”.

وربطت المذكرة هذا الارتفاع في كلفة التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية، بالزيادة التي عرفتها السوق الدولية لإعادة التأمين في السنوات الأخيرة.

وتدخل مقتضيات مشروع المرسوم الجديد حيّز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، “غير أن الأقساط أو الأقساط الإضافية الواجب استحقاقها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، والتي لم يتم دفعها، تظل خاضعة لنسبة 1 في المئة عند احتساب وتصفية الرسم شبه الضريبي”، تقول المادة الثانية من مشروع المرسوم.

المشروع الذي يحمل رقم 2.24.1123، جاء لتعديل مرسوم سابق صدر في شتنبر 2019، ويحمل رقم 2.19.244، وكان وراء إحداث رسم شبه ضريبي جديد يتحمله المواطنون الذين يبرمون عقودا للتأمين، بهدف تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والذي يتولى تعويض ضحايا الكوارث ممن لا يتوفرون على تأمين.

وينص المرسوم المحدث لهذا الرسم، على أن هذا الأخير يطبّق على الأشخاص الخاضعين للرسم على عقود التأمين المتعلقة بما يلي:

  1. عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
  2. عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية؛
  3. عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
  4. عمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات الجوية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
  5. عمليات الإسعاف؛
  6. عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، وضد أخطار الزمانة والمرض؛
  7. عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛
  8. عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) و (7) من هذه المادة؛
  9. عمليات التأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد؛
  10. عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
  11. عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية، غير تلك المنصوص عليها في المادة 282 والفقرة 2 من المادة 284 من المدونة العامة للضرائب.

في المقابل، تستثنى من هذا الرسم شبه الضريبي كل من:

  1. عقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب؛
  2. جميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج. أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج