story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

المحكمة الدستورية تصادق على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وتؤكد دستوريته

ص ص

قضت المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بعدم مخالفة هذا القانون للدستور، وذلك في قرارها الصادر يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 25/260 م.د، أن التعديلات التي شملت مواد القانون التنظيمي السابقة، بما فيها شروط تأسيس الأحزاب، تنظيم مؤتمراتها، وضبط تمويلها، تراعي المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية تأسيس الأحزاب، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تعزيز مشاركة الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية.

وأشار القرار، بشكل خاص، إلى أن القانون يرفع من الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين، ويضمن تمثيلية جميع جهات المملكة، كما ينص على إيداع ملفات التأسيس لدى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، بدل المحكمة الإدارية، وإقرار آليات واضحة للتحقق من صحة المستندات والتصريحات، بهدف إضفاء الجدية والوضوح على مسطرة التأسيس.

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن التعديلات المتعلقة بالتمويل، سواء بالدعم السنوي أو بالإعانات الممنوحة للأحزاب لتغطية مصاريف المؤتمرات العادية والاستثنائية، تأتي ضمن مهام الأحزاب الدستورية وتراعي مبادئ الحكامة الجيدة، مع منع تلقي الدعم المالي من أشخاص القانون الخاص، لضمان استقلالية القرار الحزبي وتكافؤ الفرص بين الأحزاب.

وأكدت المحكمة أن النصوص المنظمة للحد الأدنى لعمر الشباب المستفيدين من الدعم المالي، والمساهمات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة، تتوافق مع أحكام الدستور، بما فيها فصول المناصفة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن حماية المال العام وضبط آليات المراقبة والمحاسبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

و في نفس السياق أعلنت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 259/25 م.د الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2025، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مطابق للدستور.

وأوضحت المحكمة أن القانون التنظيمي يتكون من ثلاث مواد رئيسية، تشمل تعديل مواد متعددة، إضافة مادة 51 مكررة، وتنفيذ أحكام جديدة بشأن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب.

وفيما يخص شروط القابلية للانتخاب، أكدت المحكمة أن المادة 3 المتعلقة بسن التصويت والانتخاب، والمادة 6 التي تحدد الموانع المرتبطة بالعزل أو الإدانة القضائية أو التلبس بارتكاب جرائم، مطابقة للدستور، مع الحفاظ على قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

كما تطرقت المحكمة إلى المواد المنظمة للوظائف العمومية، مثل المادتين 7 و8، واعتبرت أن منع بعض الموظفين من الترشح لمدة محددة بعد انتهاء مهامهم، يحقق نزاهة الاقتراع ويضمن تكافؤ الفرص، دون الإضرار بالحقوق السياسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمادة 11، أجازت التعديلات تخويل رئاسة النيابة العامة والسلطة المكلفة بالترشيحات بطلب تجريد نائب من العضوية في حالات محددة، مؤكدة أن ذلك متوافق مع الدستور ويخدم حسن سير العملية الانتخابية.

وشددت المحكمة على أن المادة 23، التي تنظم التصريحات بالترشيح، ومنح النساء والشباب تمثيلية ودعما ماليا، وإجراءات الترشح للمنتخبين في الخارج وذوي الإعاقة، تنسجم مع مقتضيات الدستور، كما هو الحال بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة 24 الخاصة برفض أو إلغاء لوائح الترشيح عند ضبط المترشح متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة.

وبالنسبة للمواد 38 إلى 69، اعتبرت المحكمة أن تعديل العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، بما في ذلك استحداث جرائم جديدة وتحديد العقوبات، يتوافق مع الفصل 11 من الدستور ويخدم نزاهة الانتخابات.

كما أضافت المحكمة أن المواد المتعلقة بالتصويت عبر منصة إلكترونية (المادة 72) والطعن في الترشيحات أمام المحاكم الابتدائية الإدارية ومحكمة النقض (المادة 87)، فضلا عن ضبط صرف الدعم المالي الانتخابي (المادة 96)، “متوافقة مع الدستور” وتضمن شفافية العمليات الانتخابية وحماية المال العام.

وأوضحت المحكمة أن المادة 51 المكررة، المتعلقة بالزجر على نشر محتويات كاذبة أو مزيفة بهدف التأثير على الانتخابات، تتماشى مع الدستور، وتحمي الحق في الحياة الخاصة وصدق العمليات الانتخابية، مع الحفاظ على حرية التعبير في الدعاية الانتخابية.

وخلص القرار إلى أن كافة التعديلات الواردة في القانون التنظيمي رقم 54.25، و القانون التنظيمي رقم 53.25 ، ليست فيها ما يخالف الدستور، وأمر المحكمة بتبليغ القرار لرئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.