المجلس العلمي الأعلى يوسع مصادر الدخل الخاضعة للزكاة
نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، نص فتوى جديدة حول الزكاة صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وذلك بناءً على طلب من الملك محمد السادس.
وحددت الفتوى بعض مصادر الدخل الحديثة التي تجب فيها فريضة الزكاة، وتشمل الخدمات الصحية، والخدمات البنكية، وخدمات التأمين، وخدمات الاتصال والتواصل، والحقوق المعنوية مثل حق الابتكار والعلامات التجارية وحق التأليف والنشر، إضافة إلى الدراسات والخبرات، والتزويد بالكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى، والتزويد بالماء، وتدبير النفايات ومعالجتها، وخدمات الفنون والترفيه والتسلية، وموارد الدعاية والإشهار، وخدمات المحاماة والتوثيق وتقديم الخبرات المتنوعة.
وأكدت الفتوى أن هذه المصادر كلها تجب فيها الزكاة، محددة مقدارها في ربع العشر، إذا بلغت النصاب ومضى عليها العام، وذلك بعد خصم تكاليف التسيير.
وأوضحت الفتوى أن “الزكاة يؤديها المزكي استجابة لأمر الله تعالى”، مذكرة بكونها “ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه العظمى، وأساس من أسسه الكبرى التي تنبني عليها أحكام الإسلام المقوِّمة لحياة المسلم”.
وفي هذا الإطار، أشار المجلس العلمي الأعلى إلى أن الهدف من إصدار هذه الفتوى هو “بيان أحكام الزكاة لمن تجب عليه مسؤوليتها”، مشيرا إلى أنه “اعتمد في معظم أحكامها على ما ورد في المذهب المالكي”.
وأضاف أن الفتوى تتضمن بيان ما يحتاج إليه المكلف في القطاعات التي تتعلق بها الزكاة، من حيث أنواع الأموال التي تجب فيها، ومقدار ما يجب إخراجه، ووقت الإخراج، والجهات المستحقة لها.
كما بيّن المجلس أن “الفرق بين الضريبة والزكاة هو أن الضريبة تُحصِّلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بينما الزكاة يخرجها المكلف من أمواله وفق الأحكام الشرعية، وتُصرف للفئات المحددة في القرآن الكريم”.
وكان المجلس العلمي الأعلى قد أفاد، أول أمس الأربعاء، بأن الملك محمد السادس اطلع على نص فتوى المجلس حول الزكاة وأذن بوضعها رهن إشارة العموم.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أن “مولانا أمير المؤمنين حفظه الله تفضل فاطلع على نص الفتوى وأذن بوضعها رهن إشارة العموم”.
وأضاف المصدر، أنه “سيتم وضعها (الفتوى) على موقع المجلس العلمي الأعلى يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وعلى موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك”.