جمعية تلتمس من الاتحاد الدولي للمحامين التدخل لمراجعة مشروع قانون المهنة
التمست الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب من رئيس الاتحاد الدولي للمحامين “التواصل مع السلطات المغربية لدفعها نحو مراجعة مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك ليكون متوافقاً مع المعايير الدولية الخاصة باستقلالية المحامين وحصانة الدفاع”.
وفي رسالة بعثت بها لفرناندو هيرنانديز غوميز، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، طالبت الجمعية بإدراج هذا الموضوع ضمن انشغالاته الأساسية، ونشر تحذيرات أو بلاغات عن تعرض مهنة المحاماة للخطر في المغرب.
وأكدت الجمعية في الرسالة التي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، على أن “المشروع الحالي لمهنة المحاماة يمثل تراجعا عن المكتسبات الدستورية والتاريخية للمهنة”.
وأوضحت أن “مشروع القانون الحالي يوسع صلاحيات السلطة التنفيذية في الإشراف على الشؤون المهنية للمحامين، وهو ما يتعارض مع المبدأ 24 من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن دور المحامين”، مبرزة أن “هذه المعايير تنص على حق المحامين في إنشاء وإدارة منظمات مهنية مستقلة دون تدخل خارجي”.
كما حذرت الرسالة من أن “مشروع القانون يضيق من حرية المحامين في ممارسة مهامهم الدفاعية، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً للمبدأين 16 و18 الخاصين بحصانة الدفاع”، مؤكدة أن “هذه المقتضيات قد تؤدي إلى متابعة المحامين بسبب مهامهم المهنية، ما يهدد القدرة على تقديم دفاع مستقل وفعال في جميع القضايا”.
وأشارت الجمعية إلى أن “المشروع يحد من حرية التعبير والانتماء للمحامين، بما يتعارض مع المبدأ 23 من مؤتمر الأمم المتحدة والمبدأ 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
كما أكدت أن “مشروع القانون يتعارض مع المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن حق المحاكمة العادلة التي لا يمكن تحقيقها دون دفاع حر ومستقل غير خاضع لأي تأثير أو تبعية”.
وشددت الجمعية على أن “موقفها يعكس أيضاً موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد كبير من المنظمات المهنية والحقوقية، التي تعلن رفضها الصريح لمشروع القانون، وتعتبره تراجعاً عن المكتسبات الدستورية والتاريخية لمهنة المحاماة وتهديداً مباشراً لدورها في حماية الحقوق والحريات وكذا سيادة القانون”.
وأشارت إلى أن “تقارير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين تؤكد مراراً خطورة أي تشريع يمس استقلالية المحامين، وأن وضعهم تحت وصاية السلطة التنفيذية يمثل تهديداً هيكلياً على النظام القضائي كما يخل بمبدأ فصل السلطات الأساسي”، ما يجعل من مراجعة المشروع، وفق الرسالة، “ضرورة ملحة للحفاظ على استقلال العدالة”.
كما ذكرت أن “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، تؤكد على عدم الاضطهاد أو التدخل غير المبرر في ممارسة المهنة، وأنها تكفل حماية المحامين أثناء أداء مهام الدفاع”، مشددة على أن “المشروع الحالي يتعارض مع هذه المبادئ الدولية بشكل صريح”.
واختتمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على “ضرورة التعاون الدولي لحماية استقلالية المحامين وحصانة الدفاع”، مطالبة الاتحاد الدولي للمحامين باتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي مخاطر تهدد المهنة في المغرب.
ويتضمن مشروع القانون المنظم للمهنة، الذي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، عددا من المقتضيات الجديدة تقول الوزارة الوصية إنها “تتوخى تقوية حصانة الدفاع”.
وفي هذا الإطار، تم التنصيص على منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم في وقت انعقاد الجلسات والتشويش على السير العادي لها.
“ولمواجهة انتحال الصفة”، نص المشروع على إلزامية ارتداء البذلة المهنية عند المثول أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، وكذا عند ولوجه المحكمة في إطار ممارسته لمهامه.
كما أقر مشروع القانون شروطا جديدة ومشددة للراغبين في الالتحاق بمهنة المحاماة، إذ اشترط الحصول على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، بدلا من الإجازة التي كان معمولا بها سابقا، وحدد المشروع السن القانوني للمترشحين لمباراة ولوج “معهد التكوين” ما بين 22 و40 سنة كحد أقصى.
وشدد المشروع أيضا على ضرورة خلو سجل المترشح من أي عقوبات تأديبية نهائية (تشطيب، عزل، إعفاء، أو إحالة على التقاعد) لأسباب تمس بالشرف أو الأمانة.
وفي موضوع آخر، نص مشروع القانون على “ضرورة إشعار هيئة المحامين المختصة بمجال نفوذ محكمة الاستئناف المعنية بجميع الوسائل المتاحة فور اعتقال أي محامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية”.
“وفي خطوة لضمان الخصوصية المهنية”، يمنع مشروع القانون المذكور، “الاستماع للمحامي المعني إذا كان الاعتقال بسبب ممارسته لمهامه إلا من طرف النيابة العامة حصرا، وبحضور النقيب أو من ينوب عنه”، كما شدد على وجوب تضمين محضر الاستماع أسباب تعذر إشعار النقيب في حال حدوث ذلك.
وعلى مستوى المسطرة التأديبية، تم التنصيص على وجوب اتخاذ النقيب قرارا بشأن الشكايات التي يتوصل بها في مواجهة محام بالمتابعة من عدمها داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل، ومع تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حق المنازعة أمام مجلس الهيئة على قرار الحفظ الصريح، مع وجوب بت المجلس داخل أجل شهرين ابتداء من تقديم المنازعة بعد الاستماع إلى جميع الأطراف.