story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

بلاوي يوجه دورية لتفعيل دور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة

ص ص

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية من أجل التفعيل الأمثل لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة و حماية النظام العام الاقتصادي، وذلك بعد أن لوحظ أن بعض النيابات العامة “لم تتفاعل بالشكل المطلوب” مع ما تقضي به أحكام القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة”.

وأهابت الدورية، التي وقعها الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، إيلاء القانون رقم 73.17 ما يلزم من عناية “والحرص على التطبيق الناجع لجميع الاختصاصات المخول لكم بموجب مقتضياته”، بهدف تفعيل دور النيابة العامة على الوجه الأمثل، وذلك عبر “الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في هذا النوع من القضايا والحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تروم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية وأداء ديونها”.

كما دعت الدورية كذلك إلى الحرص على التقيد بأحكام الدوريتين عدد 24 / رن ع / س / 2018 بتاريخ 24 مايو 2018، التي تدعو إلى إيلاء العناية اللازمة لتفعيل الاختصاصات المخولة قانونا لوكلاء العامين ووكلاء الملك بهذا الخصوص، وعدد 4 / رن ع / س / 2020 بتاريخ 24 يناير 2020، حول النهوض بدور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي.

وطالب هشام بلاوي بتتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب “لمعالجة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، وفقا للضوابط المحددة قانونا لذلك”، مشددا على التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها.

ولفت إلى العمل على تقديم طلب تمديد المسطرة في الأحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا، مشيرةا إلى العمل على إعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وركز المصدر كذلك، على ضرورة السهر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية والقيام بواجبه في صيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين والعمل على تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حالة ارتكابه إخلالات قانونية استنادا المقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة.

وإلى جانب ذلك شددت الدورية على الحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة.

وخلصت إلى الحرص على تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها وممارسة طرق الطعن المخولة للوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية قانونا في الأحوال التي تقتضي ذلك.

واعتبارا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية بالغة في التفعيل الأمثل للمقتضيات المؤطرة الدور النيابة العامة في قضايا صعوبات المقاولة بكل فعالية ونجاعة، أهاب رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بالوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية الالتزام بها “والحرص على تفعيل مضامينها بما يساهم في الرفع من النجاعة القضائية المرجوة في حماية الأمن الاقتصادي، مع إشعار هذه الرئاسة بالنتائج المحققة لتطبيقها وبما قد يعترضكم من صعوبات في هذا الصدد وبالاقتراحات التي ترونها مفيدة لمعالجتها”.

وقد أناط القانون القانون رقم 73.17 بالنيابة العامة اختصاصات هامة باعتبارها طرفا رئيسيا في تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين بالنظر لدورها المحوري في حماية النظام العام الاقتصادي، منها حق طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع وفقا للمادتين 578 و 651 من مدونة التجارة، وكذا طلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية وفقا للشروط المحددة في المادة 585 و المواد من 738 إلى 753 من ذات القانون، فضلا عن حقها في ممارسة الطعون بالاستئناف والنقض استنادا للمادتين 762 و 766 من نفس القانون.