story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

تصوير ورقة التصويت قد يقود إلى خمس سنوات حبسا

ص ص

صورة ورقة التصويت في مقابل 200 درهم، فكرة تنتشر بين عدد من الناخبين في الأحياء الشعبية والهامشية، وهي لا تطرح فقط نقاشا أخلاقيا حول بيع الصوت الانتخابي، بل تفتح بابا للنقاش القانوني الزجري؛ إذ نص المشرع على عقوبات حبسية وغرامة مالية في محاولة لضمان سرية التصويت ونزاهة العملية الانتخابية.

واليوم، الأربعاء 23 شتنبر 2026، ومع توجه الناخبين إلى مكاتب التصويت، يبرز سؤال مفاده هل يحق للناخب أن يصور ورقة اقتراعه لتوثيق اختياره أم أن مجرد إدخال الهاتف النقال أو استعماله للتصوير داخل فضاء التصويت يشكل جريمة؟

إدخال الهاتف يعني الحبس..

وفي هذا الإطار، أكد المشرع “منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية”.

وفي حالة إدخال الهاتف أو أي جهاز أو وسيلة للتصوير، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة.

وإثر ذلك، يتم تقديم الشخص الذي أدخل الهاتف أو جهازا أو وسيلة للتصوير إلى القضاء، ويُعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من مليون إلى مليوني سنتيم.

يُذكر أن القانون استثنى من الأحكام أعلاه كل من رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الجهوية للإحصاء، وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.

عقوبة محاولة خرق السرية..

وبخصوص الإقدام على خرق أو محاولة خرق سرية التصويت، فإن العقوبة ترتفع وقد تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا و10 ملايين غرامة مالية.

أوضح المشرع أنه «باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 إلى 10 ملايين، كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك، بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت».

ويتعرض للعقوبة ذاتها، كل من قام بـ«المس أو محاولة المس بنزاهته، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثنائه أو بعده».

وتضاعف العقوبة، وفق مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.